قدرت الله وجداني فخر
17
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
أحسن ، لأنّ العيب من جهته ، فلا يكون مضمونا على البائع . وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه لا يسقط ببذل البائع له ( 1 ) ما شاء ولا الجميع ( 2 ) على الأقوى ، لأصالة ( 3 ) بقاء الخيار وإن انتفت العلّة ( 4 ) الموجبة له ، كما لو بذل للمغبون التفاوت ( 5 ) ، ولما ( 6 ) في قبول المسموح به ( 7 ) من المنّة .